أمر رقم 70-17
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
أمر رقم 70-17 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية مؤسسات جاك بوشون التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ه نهج ليفانغنستون 273
المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 عبراير سنة 1970 هواري بومدين