أمر رقم 70-15
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
أمر رقم 70 15 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية مؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب التي يوجد مركزها الرئيسى بوهران 32 شارع الشيخ عبد القادر 271
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .