المادة 5
يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالترامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية مؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 32 شارع الشيخ عبد القادر باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى :