أمر رقم 70-15
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
أمر رقم 70 15 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية مؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب التي يوجد مركزها الرئيسى بوهران 32 شارع الشيخ عبد القادر 271
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيارة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم