المادة الأولى
تؤمم :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية مؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 32 شارع الشيخ عبد القادر 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لمؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب