أمر رقم 69-72
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
أمر رقم 69-72 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن استثناء لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو 1963 والمتعلق باثبات الزواج 1186
المادة 40
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا المكان وقوع الجريمة او محل اقامة أحد الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر .
ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة ان يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري الى دائرة اختصاص محاكم | أخرى وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الدولة المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون » •