المادة 3
يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني او المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر وكذلك الحال بالنسبة للدولة ، والولاية ، والبلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في حالة ما اذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمى الى التعويض عن ضرر سببته مركبة تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية او جثمانية او ادبية مادمت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية » .