أمر رقم 69-72
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
أمر رقم 69-72 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن استثناء لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو 1963 والمتعلق باثبات الزواج 1186
المادة الأولى
استثناء لما نصت عليه المادة 5 من القانون المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 ودون المساس بما قررته النصوص السارية ، ان كل عقود الزواج التي جرت وفقا للشريعة الاسلامية قبل نشر الامر الحالي والتي لم تحرر او تسجل في سجل الحالة المدنية يمكن تسجيلها في سجل الحالة المدنية بمجرد الاستظهار بحكم صادر وفقا للشروط الآتية