أمر رقم 69-53
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
امر رقم 69-53 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار في استيراد وتصدير المواد لصنع الورق وتركيبة - 690
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية لصناعات السلولوز بالتأشير على عمليات استيراد وتصدير المنتجات المرفق بيانها مع هذا الأمر طيلة مدة المرحلة التحضيرية المذكورة في المادة أعلاه بيد أنه يمكنها خلال هذه المدة أن تستورد لحسابها الخاص كلا أو جزءا من المنتجات الداخلة في الاحتكار المشار اليه في المادة 1 من هذا الامر