القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 8
1 ) تحدد الميزانية الملحقة لسنة 1970 المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار ( 10,000,000 دج ) •
2 ) يجوز اجراء اقتطاعات من « الصندوق الخاص بالتوازن ومن « صندوق التجديد » الخاصين بالأشغال المتعلقة بجلب مياه الشرب خلال سنة 1970 ضمن الشروط التي تحدد بقرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء وتلحق المبالغ المقتطعة على هذه الصورة بواسطة أموال المساهمة بالباب 15 المصاريف المقرر الحاقها بالميزانية العامة لأجل أشغال التجديد الخاصة بأعمال جلب المياه الصالحة للشرب » وبالباب 17 « المصاريف المأخوذة من الموارد المقتطعة من الصندوق الخاص بالتوازن » من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية