أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 84
تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق المادة السابقة السارية المفعول على النتائج الحسابية للسنة المالية 1970 وما يليها ، بموجب قرار لوزير الدولة المكلف بالمالية .
الاستهلاك