أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 65
كل عملية تتناول نقودا أو قيما منقولة مزورة وتشكل بعناصرها الاخرى مخالفة لنظام الصرف ، تستوجب العقوبات المنصوص عليها في هذا الامر والنصوص الجاري بها العمل تجرى الملاحقات ضد جميع المشتركين في المخالفة سواء كانوا على علم بصحة النقود أو القيم المنقولة أم لا وتمارس طبقا لأحكام هذا الامر ، بصورة مستقلة عن الملاحقات الناجمة عن الجرائم الاخرى المرتكبة