أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 5
تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
ب - 2 .......
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811
ج - الأعمال التي تشمل الكتب المدرسية والجامعية - وكتب الادب الكلاسيكي » .