أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 5
يقدر المبلغ الاجمالى للموارد الاخرى المعدة لتمويل مصاريف الاستثمارات المنصوص عليها في برنامج التجهيز والاسهامات في الاقتصاد بأربعة ملايير ومائتين وخمسة وثمانين مليون دينار (28500000000ر دج) الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 وفي هذا الاطار يؤذن لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط