أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 53
يجوز لوزير المالية أو ممثله أن يتصالح مع مرتكب المخالفة وأن يحدد بنفسه شروط هذا الصلح ويمكن أن يتم الصلح قبل الحكم النهائي أو بعده وتبقى العقوبات الجسدية سارية المفعول ، اذا تم الصلح بعد الحكم النهائي ..