أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 47
يؤهل الموظفون المذكورون في المادة السابقة لتفتيش أية أمكنة في المنازل ضمن الشروط المقررة في المادة 492 مكرر من قانون الجمارك بالنسبة لموظفي الجمارك .
أُلغي بموجب أمر رقم 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)