أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 45
تحقق المخالفات الخاصة بالصرف والمحاولات في ارتكابها وتلاحق وتقمع ضمن الشروط المحددة في هذا الامر .
ويجرى مجرى ذلك على عدم التنفيذ الكامل أو الجزئي أو تأخر تنفيذها للالتزامات الممضاة لصالح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط أو البنك المركزي الجزائري مقابل بعض الرخص الصادرة عنهما .. 1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه التحقيق في المخالفات