القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 42
كل اقتطاع حاصل بالاتصال مع سياسة المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة | الاسعار يجب أن يؤدى للخزينة ويحتسب ضمن حساب 1968 والمتضمن قانون المالية كما يلي :
يتعين على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي للدولة فيها مساهمة تعادل 50٪ فاكثر مسن رأسمالها ، تحت طائلة ملاحقة مسؤوليتها ، أن تقدم لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قبل 30 سبتمبر من كل سنة ، ميزانياتها والحسابات التقديرية للسنة المالية التالية والعناصر التي تمكن من القفل التقديري للسنة الجارية »