أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 38
يتعين على المؤسسات نفسها ان تبلغ وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، في أجل أقصاه 30 سبتمبر جدولا مفصلا بالاصناف والنفقات العمومية ، التي يجري ايضاحها فيما بعد .