القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 351
ب : 1 - خلافا للمادة 351 أ أعلاه تحصل الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية والمضاف اليها مقدار 50٪ والمتعلقة بالنشاط التالي ل 31 ديسمبر سنة 1969 ، ضمن الشروط المقررة في هذه المادة .
يترتب على وفاء الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية ، بالنسبة لكل مدة تابعة لقاعدة التكليف ، الأداء التلقائي لما يلى :
- الأربعة تسبيقات ، والتسبيق الاول هو الذي يكون استحقاقه مواليا لبدء المدة المذكورة وعلى الوجه الأقرب ، لرصيد للتصفية .
بيد أن المؤسسة تعفى من أداء التسبيق اذا كان مقداره أقل من 60 دج . 2 6 تحتسب التسبيقات من قبل الهيئة المدينة وتؤدى منها دون انذار مسبق وفى العشرين يوما الأولى من أشهر فبراير ومايو وغشت و نوفمبر من كل سنة الى صندوق 6 قابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة لمكان التكليف . وعندما تغير هيئة ما مقرها الرئيسي بعد استحقاق أول تسبيق متعلق بسنة مالية معينة ، فيجب أن تؤدى التسبيقات التالية لصندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لاستيفاء التسبيق الاول ويكون كل تسبيق معادلا لخمس الضريبة المتعلقة بربح آخر سنة مالية مقفلة لتاريخ استحقاقها ، أو اذا لم تكن أية سنة مالية قد أقفلت خلال سنة ما ، فلربح المدة الاخيرة من التكليف بيد أنه اذا تعلق الامر بسنة مالية تقل مدتها عن عام 1810 الجريدة الرسمية واحد أو تزيد عنه ، فتحتسب التسبيقات على أساس الارباح المنقولة عن مدة اثنى عشر شهرا ..
وخلافا للفقرة 2 أعلاه ، يحتسب التسبيق الواقع استحاقه بين تاريخ قفل السنة المالية أو نهاية مدة التكليف وانقضاء للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه | أعلاه ، يتعين على المكلف بالضريبة المعنى ، ان يودع في كل استحقاق دفع للتسبيقات ولرصيد التصفية ، جدول اعلان على نسختين يتضمن ذكر « لاشيء » • 6 تتم تصفية الضريبة من قبل المؤسسة ويؤدى المبلغ مدة التصريح المحدد في المادة 82 من قانون الضرائب | المحتسب من غير الكسور من قبلها ومن دون انذار مسبق ، المباشرة ، على أساس الارباح المتعلقة بالسنة المالية اذا كان لها محل أو مدة التكليف السابق الذي انقضى أجل التصريح به ويضبط مقدار هذا التسبيق على أساس نتائج السنة المالية الاخيرة أو المدة الاخيرة من التكليف حين أداء أقرب تسبيق .
لا تحسب كسور الدينار فى أداء مبلغ التسبيقات .
وفيما يتعلق بالمؤسسات المذكورة أعلاه والمنشأة حديثا فان كل تسبيق مؤدى منها يكون مساويا لربع الضريبة المحتسبة على الايراد المقدر ب 5 ٪ من الرأسمال المسمى للشركة 4 • 4 ويرفق كل أداء بجدول اعلان موضوع في نسختين ، - يبين فيه اسم الهيئة المكلفة ومؤرخ من الدافع وموقع منه بالضريبة وعنوانها الحالي ومقرها الرئيسي ومقرها السابق والسنة المالية الحسنابية والتسديد المستحق • كما ينبغي أن يتضمن جدول الاعلان علاوة على ذلك نوع الأداءات وأساس الحساب ، والمبلغ الكامل للمبالغ المستحقة منذ أول السنة المالية ، والمبالغ المستحقة بعنوان التسبيق المقصود وتسديد المبالغ المستحقة التي هي موضوع جدول الاعلان .
ه ان المؤسسة التي تضمنت آخر سنة مالية مقفلة لها ، ما يشير الى الافتراض بعدم تكليفها بالضريبة ، وكانت السنة المالية السابقة تضمنت تكليفها بالضريبة ، يمكنها أن تطلب من قابض الضرائب المباشرة اعفاءها من أداء أول تسبيق محتسب على نتائج المدة قبل الاخيرة للسنة المالية . واذا لم تطلب الاستفادة من هذا التدبير ، فيمكنها فيما بعد الحصول على استرداد هذا التسبيق الاول اذا لم يترتب على السنة المالية التابعة لحساب التسبيقات التالية ، أى تكليف بالضريبة .
وعلاوة على ذلك ، فان المؤسسة التي ترى بان مبلغ التسبيقات المؤداة سابقا بعنوان سنة مالية يساوى مقدار الضريبة المكلفة بها نهائيا عن تلك السنة أو يزيد عنه ، فيمكنها الاستغناء عن أداء التسبيقات مقابل تقديمها لقابض الضرائب المباشرة تصريحا مؤرخا وموقعا ، وذلك قبل 15 يوما من تاريخ الاستحقاق المقبل الواجب الاداء .
واذا تبين فيما بعد ، ان هذا التصريح غير صحيح ، فتطبق زيادة ال 10 ٪ المذكورة في المادة 351 أ اعلاه على المبالغ التي لم تؤد عند الاستحقاقات المقررة واخيرا فانه يجب على المكلف بالضريبة التي لا يتجاوز مقدارها 60 دج ، ان يعمل في كل الاحوال على التصفية والتسديد التلقائيين للضريبة وفقا لنص الفقرة 6 أعلاه .
وفي كل حالة من الاحوال الثلاث الخاصة بالاعفاء الوارد مع حسب التسبيقات المؤداة سابقا ، في مهلة اقصاها يوم انقضاء الاجل المحدد لتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة | 82 من قانون الضرائب المباشرة .
ويتم هذا الاداء الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لقبض اول تسبيق ، أو اذا لم تستحق تسبيقات ، فالي قابض الضرائب المختلفة لمكان التكليف ، ويرفق الاداء بجدول الاعلان المذكور بالفقرة 4 أعلاه 7 واذا لم يؤد احد التسبيقات الاربعة أو رصيد التصفية بتمامه في كل من 15 مارس و 15 يونيو و 15 سبتمبر و 15 ديسمبر و 15 ابريل على الأكثر ، فتطبق زيادة ال 10 ٪ المذكورة في المادة 351 أ أعلاه ، على المبالغ غير المسددة .
- يلاحق عند الاقتضاء ، تحصيل التسبيقات ورصيد التصفية أو اجزاء التسبيقات أو رصيد التصفية وزيادة ال 10 ٪ المطابقة ، ضمن الشروط المحددة بالعنوان الرابع من هذا القانون ، بموجب سند تحصيل صالح للتنفيذ وصادر عن مدير الضرائب المختلفة - - مصلحة التحصيل . بيد انه بالنسبة لرصيد التصفية فان زيادة ال 10 ٪ يجرى تحصيلها بموجب جدول صادر عن مدير الضرائب المباشرة ، ضمن المقدار الذي لم يتمكن قابض الضرائب المختلفة من تحديد مبلغه .
৭ - ان التكليف الناتج من التصريح المنصوص عليه في المادة 82 من قانون الضرائب المباشرة يكون موضوع جدول وانذار يتضمنان المبلغ الكامل للضريبة بما في ذلك العقوبات المحتمل ترتيبها للتخلف أو التأخير أو عدم كفاية التصريح أو المبلغ الكامل للتسبيقات ورصيد التصفية المدفوعة وزيادة ال 10٪ اللاحقة بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة وكذلك بحسب حالة الزيادة الواجب ردها للهيئة المستفيدة أو الرصيد المستحق الباقي .
وتحدد عند الحاجة شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار .