أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 31
أن عدم احترام احكام المادة 30 اعلاه تؤدي الى رفض كل طلب خاص بالقروض من قبل البنوك باستثناء رخصة خاصة من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ...