أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 30
يجب على المؤسسات الوطنية ، قصد تحديد حاجيات اعتماداتها الخاصة بالاستغلال ان توجه لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط كل سنة وفي أجل أقصاه 30 سبتمبر ، علاوة على ميزانياتها وحسابات استغلالها التقديرية طبقا للمادة 37 بعده وعن السنة الموالية ، بيانا لاصل الموارد المقررة لضمان تمويل انتاجها وكذا برنامج انتاجها .