أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
الفصل الثالث — المرور › الفرع الثاني — الصادرات
المادة 271
تعفى من الضريبة المنتجات الخاضعة للضريبة والمسلمة الى التصدير ..
وتنقل تحت سند الاعفاء بكفالة مسلم من قباضة الضرائب المختلفة وفى حالة عدم الرد للسند المبرأ في اجل شهر فان مقدم الطلب يجبر على دفع غرامة مساوية لضعف الرسم عن الكيلوغرام الواحد ..
تطبق أحكام المادة 16 المقطع الاول من هذا القانون . »