الفصل الثالث — المرور
المادة 267
لا يجوز نقل أى مادة متفجرة داخل التراب الوطني اذا لم تكن مصحوبة ب :
(1) ترخيص نقل مسلم من قباضة توزيع الضرائب المختلفة (2 مكان ) جواز الانطلاق مرور معد ويسلم من الى قبل الناقل الموزع من قبل موقع من قبل الموزع عند رئيس دائرة وقت الانطلاق .
ان كميات المواد الخاضعة للضريبة التي اعفيت منها والمرسلة الى اماكن غير اماكن المصانع تنقل بحرية في حدود كيلوغرامين ..
وبالنسبة للكميات التي تزيد عن هذا الحد فان نقلها يرخص بواسطة فاتورة يقطعها الباعث نفسه من سجل ذي أرمات تسلمه له الادارة ويجب ان تقدم الفاتورات من قبل القابضين بطلب مصلحة الضرائب المختلفة تحت طائلة عقوبة تساوى ضعف الرسم .
الا ان المستعملين القانونيين المرخصين في مسك مواد متفجرة يجوز لهم نقل هذه المواد دون اذن نقل أو جواز مرور بين المستودعات ومكان الاستعمال شريطة أن ينجز هذا النقل بواسطة افضل الطرق والوسائل المباشرة
«المادة 268 : تطبق أحكام المادة 13 المقطع الثاني والمادة 14 من هذا القانون على البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة من الأوكسجين السائل .
الفصل الرابع الواردات والصادرات الفرع الاول الواردات » المادة 269 : يخضع كل استيراد المواد متفجرة الى التراب الوطني مهما كانت كميته الى الحصول على رخصة استيراد مسلمة من وزير التجارة بعد استطلاع رأى وزير الصناعة والطاقة .
ان المنتجات المستوردة الخاضعة للضريبة ضمن الشروط المحددة في المواد من 261 الى غاية 264 تؤدى عنها الضريبة الصنع اينما وجهت .
ه المادة 266 : لا يجوز أن تصنع في المؤسسات المشار اليها | تطبق احكام المادتين 33 و 35 من هذا القانون .
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813