القسم الرابع — الضريبة عن البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة من الأوكسجين السائل › الفرع الثاني — الحادث المتسبب
المادة 265
تطبق أحكام المادة 21 من هذا القانون | والخاصة بالضريبة على البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة | من الأوكسجين السائل الفصل الثاني للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه | في المادة 260 أعلاه الا المتفجرات التي هي موضوع موافقة من وزير الصناعة والطاقة وحسب الطرق الصناعية المرخص بها بصفة صريحة من قبل مصلحة المناجم تطبق احكام المادتين 205 و 206 من هذا القانون المتعلقة بصناعات عيدان الكبريت الكيماوية على صناعات المتفجرات ...
و تطبق ايضا احكام المواد من 5 الى غاية 12 من نفس القانون باستثناء الاحكام التي لها صلة بالرسم ( على حسب القيمة ) .