القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 24
يحدد عن سنة 1970 مبلغ اجمالي للمساهمات المشار اليها في المادة 20 بمليار وثلاثمائة وثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار (1٫308,700,000 ٫ 1 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول « د » الملحق بهذا الأمر . ويدفع ربع هذا المبلغ كل آخر ثلاثة أشهر مدنية .
ويجب أن يدفع الربع الأخير قبل 15 ديسمبر ، وهذه الطريقة من الاداء لا تفرض على الجماعات المحلية ..
يحدد قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بعد التداول مع كل من الوزراء المعنيين توزيع مساهمة كل مؤسسة وهيئة قبل آخر شهر فبراير .