أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 22
يتحتم على المؤسسات العمومية في كل سنة والي أجل أقصاه 20 سبتمبر تقديم قائمة تقديرية للميزانية وحساب الاستغلال العام للسنة المالية الجارية فى نسختين تحدد على اساسهما مساهمة السنة المالية الموالية