القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 11
يفتح في حسابات الخزينة حساب التخصيص الخاص 026-302 عنوانه « عمليات المحافظة السامية للخدمة الوطنية » المعدة لاعادة تخطيط العمليات المنجزة من قبل المحافظة السامية للخدمة الوطنية لأداء المهمة التي عهدت اليها بموجب الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 دون شرط بواسطة دفعات تتم في كل ثلاثة أشهر . أما الدفعتان الاخيرتان لا يمكن أن تؤديا الا بعد المصادقة المشتركة على الميزانية وجداول المرتبات من قبل وزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط واذا لم تتم المصادقة المشتركة لأى سبب كان عند انقضاء الستة أشهر الأولى يقدم كل واحد من الوزيرين المعنيين تقريرا الى الحكومة التي تأمر بالاجراءات الضرورية .