الفصل السادس — اجراءات التفتيش › الفرع الرابع — العقوبات
المادة 115
يضاف الى المادة 77 مكرر 3 من قانون التسجيل مقطع ان يحرر كما يلى :
ان العقود والأحكام القضائية الخاضعة للرسم الثابت المسدد بوضع طوابع متحركة مطابقة هي على غرار العقود التوثيقية تخضع لنفس الرسم وتقدم إلى المراقبة القانونية 1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه في الآجال المحددة مرفوقة بقائمة من نسختين تودع واحدة | المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة منها لدى مكتب التسجيل وترد النسخة الاخرى الى الموظف 1958 والمادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو القضائى المودع الذى يطلب منه عند انتهاء كل ثلاثة أشهر ، أن يقدم الفهرس المسجل فيه جميع العقود والأحكام الموجودة في قوائم الشهور السابقة وكذلك الفهرس الحالى الى اجراء تأشيرة مفتش التسجيل .
الرسوم الثابتة على العقود القضائية