أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 102
تعدل المادة 19 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، كما يلي :
ه المادة 19 : يمكن أن تحسم من رقم الأعمال الخاضع للضريبة ، بالنسبة لتطبيق الرسم المفروض على الانتاج :
أ ملغي ب مبلغ الايداع الذي أدرجت فيه فواتير التحزيمات الواجب ردها للبائع ، مقابل رد الايداع المذكور .
نظام المبلغ الاجمالي