أمر رقم 68-92
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-92 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يقضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم - • - 526
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 هواري بومدين