أمر رقم 68-413
· ج.ر عدد 49 لسنة 1968
أمر رقم 68-413 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتعلق بتحديد اسعار الطاقة والوقود 1163
المادة الأولى
تحدد اسعار البيع المتعلقة بالطاقة ولا سيما المحروقات وغاز البترول السائل والغاز المصنوع والغاز الطبيعي والكهرباء بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالطاقة