أمر رقم 68-405
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68 405 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة نيربيك افريك » التي يوجد مركزها الرئيسي بغرونوبل ( ايزير ) فرنسا وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج سانت كلير دو فيل بحسين داي 1152
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ...