أمر رقم 68-405
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68 405 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة نيربيك افريك » التي يوجد مركزها الرئيسي بغرونوبل ( ايزير ) فرنسا وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج سانت كلير دو فيل بحسين داي 1152
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا •