أمر رقم 68-405
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68 405 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة نيربيك افريك » التي يوجد مركزها الرئيسي بغرونوبل ( ايزير ) فرنسا وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج سانت كلير دو فيل بحسين داي 1152
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم