المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « نيربيك - – أفريك»
( AFRIQUE - NEYRPIC ) التي يوجد مركزها الرئيسي بغرونوبل ( ايزير ( فرنسا وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج سانت كلير دوفيل بحسين داي ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة نير بيك أفريك » .