أمر رقم 68-404
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68-404 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة أنابيب الجزائر ( سوتيبال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) ، 7 نهج رونبوان بيجو . 1151
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول