المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
ا - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والمحقوق 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه والفوائد التي تتألف منها مالية شركة أنابيب الجزائر التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس SOTUBAL) « سوتيبال »
( 16 ) 7 نهج رنبوان بيجو ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة أنابيب الجزائر ( سوتيبال ) .