أمر رقم 68-403 · ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68-403 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الجزائرية للأنابيب والصناعات الميكانيكية ( التوميك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 7 نهج « رونبوان بيجو » 1151

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.