المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للأنابيب والصناعات الميكانيكية ( التوميك ) ( ALTUMEC) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 7 نهج « رونبوان بيجو » ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الجزائرية للأنابيب والصناعات الميكانيكية ( التوميك ) .