المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين أمر رقم 68 201 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 - يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة بروسبير دوران وشركائه »
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 - يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى :