أمر رقم 68-400
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68-400 68 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة البحر الابيض المتوسط للوقود .1149
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال بلحظة أو أثقل عبنا ...
الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151