المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
- جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « بروسبير دوران وشركائه » الذى يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 29 شارع زيغود يوسف ،
2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى اوا الاحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل «ل بروسبير دوران وشركائه . .