المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة صناعة الاوعية ذات الضغط وصيانتها « فيراب » (FERAP) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة صناعة الأوعية ذات الضغط وصيانتها ( فيراب ) •