المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الصابون الجزائري مترال » ( METRAL) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 13 نهج كلود دوبوسي ،
2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة الصابون الجزائري « مترال » .