المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة | الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق
- والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الزيوت والصابون الجزائرية (H.S.A) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 13 نهج كلود دوبوسي ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة الزيوت والصابون الجزائرية .