المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « لوسيور - افريك »
( AFRIQUE - LESIEUR ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 59 نهج روشي ( فرنسا ) وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج غراس ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة لوسيور – أفريك »