المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للصمغ والمواد التركيبية « ساربس (SARPS) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج عبد القادر ركوبة ، 2-2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الجزائرية للصمغ والمواد التركيبية ( ساريس ) .
الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147