المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الفرنسية الافريقية للدهان والمينا ) فاب ) ( FAPE » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج سيدي يحيى ، حيدرة ،
2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الفرنسية الافريقية للدهان والمينا ( فاب ) •