المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة ريبولان - لو فرانك» | < LEFRANC - RIPOLIN » ( شركة شمال افريقيا لمنتجات | ريبولان ولوفرانك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة | الجزائر 55 نهج حسين عسله 6 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة ه ريبولان لوفرانك » .